قواعد الإسلام (تحقيق عبدالرحمن بكلي) إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦٠

لا حج له وبه قال الشافعي واحتج بقول النبي - عليه السلام - عرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة وقال آخرون حجه تام وعليه دم وبه قال مالك بن أنس واحتج بأن الأصل جواز الوقوف بعرفة كلها إلا ماقام عليه الدليل ولم يصح الحديث عنده والصحيح الأول لاستفاضة النهي عن الوقوف ببطن عرنة والله أعلم.

الفصل الخامس في أفعال المزدلفه.

واختلفوا في حكم المبيت بالمزدلفة فقال أصحابنا أنه سنة وقال آخرون الذكر الذكر فيها فريضة واحتجوا بقول الله تعالى: ﴿واذكروا الله عند المشعر الحرام﴾ الآية روي عن الأوزاعي وجماعة من التابعين أن الميت بالمزدلفة والوقوف بها بعد الصبح من فروض الحج ومن فاته كان عليه الحج من قابل وجمهور العلماء على قول أصحابنا أنه سنة والله أعلم وأجمع العلماء على أن السنة فيها أن يجمع بين المغرب والعشاء إلا ماروي عن أبي عبيدة مسلم رحمه الله أنه قال يستحب بعد المغرب ركعتان خفيفتان واختلفوا فيمن صلاهما قبل أن جمعا فقال قوم لا إعادة

٥٤٣ / ٦٧٣