الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٦٩رميت بست وآخر يقول رميت بسبع فلم يعب ذلك بعضهم على بعض والله أعلم.
مسألة.
ولا يجوز لأحد أن يبيت ليالي منى في غيرها فإن فعل فعليه دم لكل ليلة إلا الرعاة فإنه رخص لهم النبي - عليه السلام - البيوتة بغير منى ويصبحون يرمون مع الناس فإذا أراد الحاج أن ينفر من منى في النفر الأول بالعشي في اليوم الثاني فليدفن مابقي من الحصاة في أصل جمرة العقبة وإن لم يخرج من منى حتى أدركه الليل لزمه القعود لليوم الثالث حتى يرمي الجمار بعد الزوال والله أعلم.
الفصل الثالث في الهدي والضحايا وأحكامهما.
وأجمع العلماء على أن الهدي نوعان واجب وتطوع وأن الواجب يكون بالنذر ويكون بالتمتع والقران على خلاف فيه ويكون بلزوم الكفارة كهدي قضاء الحج وهدي كفارة الصيد وهدي كفارة القاء الأذى وما أشبه ذلك من الهدي الذي قاسه الفقهاء على المنصوص في بعض النسك ويتوزع هذا الفصل على عشرة أقسام:
احداها في هدي النذر.
وهو يجب اليمين مثل أن يقول أن كلمت فلان فعليه هدي فحنث فيلزمه ان يهديه إلى مكة ويجب عليه أيضا من جهة الفداء مثل أن ينذر بابنه او عبده أو ينحره بمكة فإنه يجب عليه أن يهدي عنه هديا يكون فداء