قواعد الإسلام (تحقيق عبدالرحمن بكلي) إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨١

الحج ضربان إما محصر بعد وغالب أو مرض فادح فأما المحصر بعدو فجمهور العلماء على أنه يحل من عمرته أو حجه حيث أحصر وفي أثر أصحابنا إذا أحرم بعمرة فصد عن البيت بعدو او مرض فإنه يبعث هديه فينحر عنه في يوم معلوم فيتحلل من إحرامه إذا مضى ذلك اليوم ويحل له كل شيء إلا النساء والصيد وحتى يطوف بالبيت من عام قابل أو بعده واما إن أحرم بالحج مفردا أو قارن له مع العمرة فإنه لا يتحلل حتى بنحر عنه الهدي يوم النحر أو يفوته الحج فيجعلها عمرة فإذا نحر عنه الهدي يوم النحر حلا كما وصفنا إلا من النساء والصيد فحتى يحج من عام قابل وغن لم يكن مع المحصر عن الحج بمرض هدي فإنه لا يحل حتى يصح ويحج.

مسألة.

واختلفوا في إيجاب الهدي على المحصر بعدو فدهب قوم إلى أنه لا هدي عليه وإن كان معه هدي فلينحره حيث أحل وقال

٥٦٤ / ٦٧٣