قواعد الإسلام (تحقيق عبدالرحمن بكلي) إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨٩

قال لا يأكله للإتفاق لأنه لا يأكل صاحب الكفارة من كفارته فلما كان هدي جزاء الصيد وفدية الأذا ظاهر أمه أنه كفارة لم يختلفوا أنه لا يأكل منه والله أعلم.

الفصل العاشر في الضحايا وأحكامها.

الفصل ينقسم قسمان:

أحدهما في حكم الضحايا،

والثاني فيما يجزيه منها،

القسم الأول.

واختلفوا في حكم الضحايا فقال قوم هي واجب روي ذلك عن عن أبي حنيفة واحتج بفعل النبي - عليه السلام - أنه ضحا وأوضب على ذلك وحمله على الوجوب وكذلك أمره - عليه السلام - أبا بردة بإعادة الأضحية حين ذبح قبل الصلاة فهم منه قوم الوجوب وقال أصحابنا هي سنة على أهل الأمصار لقول النبي - عليه السلام - أمرت بالنحر وهو لكم سنة وبقوله إذا دخل العشر فأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أضفاره شيئا فرد ذلك إلى اختيار المضحي وروي مثل هذا عن مالك بن أنس وهو مذهب ابن عباس وغيره وعن عكرمة قال بعثني ابن عباس بدرهمين أشتري له لحما فقال من لقيت فقل هذا أضحية ابن عباس وعن بلال رحمه الله أنه أمر رجلا أنه ضحى بديك

٥٧٢ / ٦٧٣