قواعد الإسلام (تحقيق عبدالرحمن بكلي) إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩٣

التي يقطع من جنبي أذنها من خلاف واختلفوا في كسر القرن فقل يجزي إلا يكون يدمي فإنه من باب المرض لأن المرض البين يمن الإجزاء وقد ورد النهي عن الأغضب والعضبا فقيل هو مكسور القرن وقيل هومقطوع الأذن فمن رجح حديث أبي هريرة المتقدم لا تنقا إلا العيوب الأربعة وماهو أشد منها ومن جمع بينه وبين حديث علي حمل حديث أبي هريرة على اليسر التي ليست بعيب وحمل حديث علي على الكثير الذي هوعيب ولذلم اعتبر التحديد فيما يمنع الاجزاء مما يذهب من هذه الأعضاء فاعتبر بعضهم الثلث وبعضهم الكثر وكذلك الأمر في ذهاب الأسنان والثدي.

واختلفوا في السكاء وهي التي خلقت بلا أذن فأجازها بعضهم قياسا على الجما إذا كان خلقة ومنعها آخرون ولم يختلفوا أن قطع الأذن كله أو أكثره عيب وكل هذا راجع إلى ماقدمنا في الابتر فأجازه قوم لحديث أبي سعيد الخدري قال اشتريت كبشا لأضحي به فأكل الذئب ذنبه فسألت النبي - عليه السلام - فقال ضحي به وقم منعوه لحديث علي المتقدم والله أعلم.

فصل في كيفية الذبح والنحر.

قال اللع تعالى: ﴿فاذكروا اسم الله عليها﴾ صواف يعني معقولة اليرا قائمة على مابقي من قوائمها روي أن النبي - عليه السلام - نحر البدنة قياما بمنا فاستحب أكثر العلماء أن تنحر على هذه الصفة لقول الله تعالى: {فإذا

٥٧٦ / ٦٧٣