قواعد الإسلام (تحقيق عبدالرحمن بكلي) إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩٩

- عليه السلام - في الخمس نصيبا فخص من ذلك نبي هاشم وبني عبد المطلب دون عبد شمس ونوفل وقال قوم القرابة مادون سبعة ءاباء وقيل مادون الشرك والله أعلم.

وجملة حقوق القرابة أن يواسيهم الإنسان بنفسه وماله إن كانوا محتاجين ويحضر لفرحهم وحزنهم ويامر بالمعروف وينهاهم عن المنكر وإن منعه الخوف عن زيارتهم فليواصلهم ولو بالسلام في الكتاب ولا يقطعهم وإن قطعوا ولعط لهم حقهم وإن حرموه وفي الحديث أفضل الصدقة صدقة على ذي الرحم الكاشح ويقال ويقال أن عمر رحمه الله أمر الأقارب أن يتزاوروا ولا يتجاوروا وإنما فعل ذلك لأن التجاور إنما يوجب التزاحم على الحقوق فربما يودي إلى الوحشية وقطيعة الرحم والله أعلم.

مسألة في حق الوالدين على الأولاد.

قال الله تعالى: ﴿ووصينا الإنسان بوالديه﴾ الآية قال النبي - عليه السلام - لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مهلوك فيشتريه ويعتقه ولا يخاف على ذي عقل أنه لما تأكد حق القرابة والأرحام فأحضها وأمسكها الوالدة فيتضاعف تأكيد الحق فيها وقال

٥٨٢ / ٦٧٣