قواعد الإسلام (تحقيق عبدالرحمن بكلي) إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠١

عقعهما في حياته وإذا هذه الحقوق بعد موتهما فقد برهما روي ذلك عن ابن عباس - رضي الله عنه - والله أعلم.

مسألة في حق الأولاد على والدهما.

ويروا أن رجلا قال يارسول الله من أبر قال والديك قال ليس لي ولدان قال فأبر ولدك فكما أن والديك عليهم حقا كذلك لولدك عليك حق قال رحمه الله والدا أعام ولده على بره يعني لم يحمله على العقوق يسوء عمله ويقال ولدك ريحانتك سبعا وخادمك سبعا ثم هو عدوك أو شريكك وعنه - عليه السلام - قال يعق على الولد يوم السابع ويماط عنه الأذا فإذا بلغ ست سنين أذب فإذا بلغ سبعا عز عن فراشه وإذا بلغ ثلاث عشر ضرب على الصلاة وإذا بلغ ست عشر زوج ثم يأخذ ببده فيقول له قد أدبتك وعلمتك وأنكحتك أعوذ بالله من فتنتك وعنه - عليه السلام - قال يلزم الوالد من الحقوق مايلزم الولد وقال تعالى: ﴿قوا انفسكم وأهليكم نارا﴾ وحقوق الولد على الوالد بالجملة أن يتزوج أمه من قوم لا يعير بهم وإذا ولد سماه بأحسن الأسماء واسترضعه أطهر ألبان النساء وأدبه أحسن الأداب وعلمه مايلزمه من أمرالدين وما يصلحه من صناعات الدنيا لمعاشه ويحسن تربيته ويكسيه وينفقه حتى يدرك البلوغ وبالله التوفيق.

٥٨٤ / ٦٧٣