قواعد الإسلام (تحقيق عبدالرحمن بكلي) إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٠

الأبدان.

والثالث في مظالم الفروج.

والرابع في مظالم الأعراض.

أما مظالم الأموال فهي على أربعة أقسام:

الأولى فيما يلزم لإنسان من وجوه الغضب والتعدية في مال غيره بنفسه أو بماله أو بواسطة أطفاله بأمره فهذا يلزمه فيه الغرم والنكال في الذنيا من الإثم والغار في الأخرة.

والثاني مايلزمه من قبل الخطإ والنسيان فهذا يلزمه فيه الغرم دون الإثم.

الثالث ماجاء من قبل ماله وهو على وجهين ذي روح كالعبيد والبهائم فجناية العبيد بغير أمرهم في رقابهم ولا إثم على السيد الا تسليم القيمة في العبد فقط وهذا في التعدية واما المعاملات فالمأذون له في التجارة من عبيده يلزمه جميع ماأقربه على نفسه أو قامة عليه البينة والمسرحمن عبيده يلزمه قيمته من غير أن يخرجه من ملكه واما المحجر عليه من عبيده فعلى مولاه قيمته إذا خرج من ملكه بعوضة مامع إحياء صاحب الحق دعوته.

٦١٣ / ٦٧٣