قواعد الإسلام (تحقيق عبدالرحمن بكلي) إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣١

وأما البهائم فإنه إن ضيع لزمه الضمان قليلا كان أو كثيرا وقيل مقدار الرقاب وإن لم يضيع فلا ضمان عليه إذا اوثقها بما يوثق به مثلها فانفلثت ولم يقدر عليها والوجه الآخر ماجاء من قبل ماله مما ليس له روح كالجدار المعوج والنخلة المائلة ونحوهما أن تركه بعد التقيد إليه لزمه إليه الضمان وإن لم يتقدم في صرفه فلا ضمان عليه في الحكم ويلزمه فيما بينه وبين الله إن علم به.

القسم الرابع.

مايلزمه فيما بينه وبين الله دون الحكم وهو ماغسقه بعينه أو قبله بلسانه أو بقله من الأموال والأنفس فأصيب فاختلف في ذلك فقيل لا ضمان عليه إن أصيب إلا فيما دون أربعين يوما وقيل سبعة وقيل ثلاثة وقيل إن صلى على النبي - عليه السلام - لا شيء عليه وهذا أمر لا ترك حقيقة الضمان فيه إلا أنه روي في الخبر أن العين حق ولا تزال بالرجل تورده القبر وبالجمل حتى تورده القدر والله أعلم.

وتنقسم التبعات التي يلتزم بها العبد في الميعاد على عشرة أوجه

٦١٤ / ٦٧٣