قواعد الإسلام (تحقيق عبدالرحمن بكلي) إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٩

من ذلك صلحا ولا عمدا ولا اعترافا ولا مالا ولا ماجنا عبد مملوك ولا تعقل دون الثلث وقيل تعقل مافوق الموضحة ولا تعقل مادونها ويعقل دية الخطإ الرجل دون النساء الأقرب فالأقرب على كل واحد أربعة دراهم فإن فضل شيء قسم على الذين يلون أقرب الميت ثم الدين يلونهم إلى آخرهم فإن لم تتم أعيد عليهم كذلك حتى تتم واختلفوا في العاقلة فقيل هي إلى خمسة أباء وقيل إلى سبعة وقيل إلى عشرة وقيل مالم يقطعهم الشرك ويجوز القود في الظهور والكتمان وأخذ الدية كذلك وتجب دية الخطإ على العاقلة في الظهور والكتمان وهي في ثلاثة سنين والنصف يودا في عامين والثلث في عام واحد وشرح هذه المعاني يطول به الكتاب.

مسألة.

والجراحات ماأمكن فيه القصاص اختص منه وإلا فالدية إن كان ماهو معلوم ديته كاليدين والرجلين وأشباههما من الجوارح وإن لم تعلم ديته فلينظر فيه العدل فيجوز فيها حينئذ أخذ الدية أو الهبة أو المحاللة وقيل تجوز فيها بينه وبين الله وإن لم يكن نظر العدول وقد أمر الله الطالب أن يطلب بالمعروف وأمر المطلوب أو يدي الدية إلى صاحبه بإحسان قال فمن عفي له من أخيه شيء الآية ثم قال: ﴿فمن اعتدى بعد ذلك﴾ يعني من قتل بعد أخذه الدية فإنه يقتل ولا يعفى عنه ولا توخذ منه الدية وله عذاب أليم ومن قتل بالدينونة فهو إلى السلطان يقتله ولا يعفوا عنه وكذلك قاكع الطريق واختلفوا في قتل القيلة فقيل أمره إلى السلطان وقيل إلى الولي ومعناه الغيلة أن يغتال

٦٢٢ / ٦٧٣