الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٤٠بالرجل فيدعا إلى طعام أو غيره حتى يودي به إلى مكان مطمئن وهو غافل لا يعلم مايراد به فيقتله والله أعلم.
مسألة.
والمقتول عمدا وليه مخير في القاتل بين القتل والعفو وأخذ الدية فإن عفا أو أخذ الدية فعلى القاتل كفارة القتل وهي عتق رقبة مومنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين بعد التوبة والإعتراف وإن قتله الولي فإن تاب قبل ذلك صلى عليه ويتولا إن كان أهلا لذلك وإلا فلا يصلى عليه ويدفن والله أعلم.
الفصل الثالث في مظالم الفروج.
وهو على وجهين مظلمة سفاح ونكاح.
فالسفاح يلزم فيه الحرة العقور بالإكراه مع وجود الحد على الزاني واستحقاق الكفر وأما بالمطاوعة فلا يلزمه إلا الكفر والحد وأما الأمة والصبية والمجنونة فإنه يلزم العقر والكفر والحد بالمطاوعة والإكراه ماخلا الأمة في إسقاط العقر بإذن سيدها دون الحدوالكفر وإن كان الزنا بالبهيمة فعليه الحد مع غرم قيمتها وتدبح وتدفن فيما ذكر في أثر أصحابنا وروي أن امرأة سألت جابر بن زيد رحمه الله فقال زوجي كان يأتي شاتي أفيحل لي لبنها فقال تسألني عن لبن شاتكي فقد حرم عليك زوجك فكره جابر لبنها والله