قواعد الإسلام (تحقيق عبدالرحمن بكلي) إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٧٩

الفصل الثّامن

في الجهات التي تصحّ بها البراءة

وهي أربع، إحداها: الإقرار من الفاعل أنّه فعل كبيرة من الذّنوب، أو نصب الخطأ دينًا كان به على الله شاهِدًا وفي شهادته عليه كاذبًا، أو قطع عذر مَن خالفه؛ الثّانية: المشاهدة للإنسان البالغ المكلَّف على كبيرة من الذّنوب،

أو صغيرة مصرًّا عليها؛ الثّالثة: شهادة عدلين ممّن تقوم بهم الحُجّة في الوَلاية والبراءة، وقد رُوي أنّ جابر بن زيد - رضي الله عنه - سمع رجلين من أصحابه يتحدّثان حتّى ذكرا رجلاً فلعناه، فقال جابر: لعن اللهُ من لعنتما، فقالا: كيف تلعن رجلاً لم يثتب عندك لعنه؟ فقال: وأيّ إثبات أثبت من اجتماعكما على لعنه! وروي أن ضماما -رحمه الله- كان مع

٧٩ / ٦٧٣