الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٧٥والذي لا يرى في مالهم لا يجيز له ذلك، ونفقتهم عليه.
ومن تأليف أبي قحطان -رحمه الله-: سألت أبا معاوية عزان ابن الصقر -رحمه الله- عن الرجل: هل تلزمه نفقة أولاده؟ فقال: أمَّا أولاده الصغار من ذكر أو أنثى فعليه نفقتهم وكسوتهم وأدمهم.
وأمَّا أولاده البالغون من الذكران فلا تلزمه نفقتهم، وأمَّا أولاده الإناث فقال من قال: إنَّ عليه نفقة الإناث من أولاده مالم يتزوَّجن وسكوتهنَّ. وقال من قال: لا تلزمه لهم نفقة.
قلت له: فما تقول أنت؟ قال: أقول عليه نفقتهنَّ ما لم يتزوَّجن وكسوتهنَّ.
قلت: فكم تنفق عليهنَّ؟ قال: ما يقيتهنَّ.
قلت: فإن اختلفوا في ذلك ولم ينفقوا؟ قال: فنصف صاع لكلِّ واحدة منهنَّ كل يوم أو مد من تمر كل يوم.
١٬٠٠١ / ١٬٠٩٦