الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٧٦قلت له: فمد من بر أو ذرة؟ قال: فمن بر إلا ألا يمكنه ذلك فيكون في الصيف بر، وفي الذرة ذرة والله أعلم.
قلت له: فكم يكسوهنَّ؟ فقال: لكل امرأة أربعة أثواب لكل سنة.
قلت: ماهي؟ قال: إزار ودرع وخمار وجلباب.
قلت: فإن انخرقن أو سرقن قبل أن يحول الحول، فهل عليه أن يكسوهنَّ كسوة أخرى؟ قال: نعم، إذا صحَّ ذلك.
فأمَّا إن كان دفع إليها كسوتها بحكم من حاكم فلا أرى عليه بدل كسوتها، فإن لم يكن بحكم من حاكم فعليه بدلهنَّ والله أعلم.
قلت: فإن جاء الحول والكسوة جديدة وطلبه إليه كسوة أخرى؟
قلت: فعليه أن يكسوهنَّ كسوة أخرى، وعليهم أن يرددن عليه كسوة الأولى ما بقي منها.
١٬٠٠٢ / ١٬٠٩٦