كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٧٦

قلت له: فمد من بر أو ذرة؟ قال: فمن بر إلا ألا يمكنه ذلك فيكون في الصيف بر، وفي الذرة ذرة والله أعلم.

قلت له: فكم يكسوهنَّ؟ فقال: لكل امرأة أربعة أثواب لكل سنة.

قلت: ماهي؟ قال: إزار ودرع وخمار وجلباب.

قلت: فإن انخرقن أو سرقن قبل أن يحول الحول، فهل عليه أن يكسوهنَّ كسوة أخرى؟ قال: نعم، إذا صحَّ ذلك.

فأمَّا إن كان دفع إليها كسوتها بحكم من حاكم فلا أرى عليه بدل كسوتها، فإن لم يكن بحكم من حاكم فعليه بدلهنَّ والله أعلم.

قلت: فإن جاء الحول والكسوة جديدة وطلبه إليه كسوة أخرى؟

قلت: فعليه أن يكسوهنَّ كسوة أخرى، وعليهم أن يرددن عليه كسوة الأولى ما بقي منها.

١٬٠٠٢ / ١٬٠٩٦