كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٧٧

قلت له: فإذا تزوَّجن ثم طلقن فهل عليه نفقتهنَّ؟ قال: إن كنَّ ليس لهنَّ مكسبة فعليه نفقتهنَّ، وإن كنَّ ممَّن يكسبن ما يقيتهنَّ فلا نفقة لهنَّ عليه.

قلت: فإن لم يكن يكفين ما يكسبن؟ قال: فعليه أن يزيدهنَّ على كسبهنَّ يكفيهنَّ لنفقتهنَّ ولا يكفيهنَّ لنفقتهنَّ وكسوتهنَّ؟ قال: فعليه أن يكسوهن.

قلت: فهل عليه أن يصبغ لهنَّ؟ قال: لا.

قلت له: فالأولاد الذكور إذا كانوا مرضى أو مجذومين ولا يقدرون على مكسبة، فهل عليه نفقتهم؟ قال: نعم وكسوتهم.

قلت: فكم تكون النفقة لكل واحد؟

١٬٠٠٣ / ١٬٠٩٦