الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٧٨قال: مد من حب، ومنّ من تمر، ولكل واحد من الكسوة ثوبان لكل سنة والله أعلم.
الضياء: ومن حبس في السجن وله أبوان حيان فليس عليهم من النفقة شيء. انقضى جواب أبي عبد الله.
ومن غيره: وعن رجل يفرض فريضة لولده ثم يحتج أنَّ ولده لم يكن مع امرأته إنَّما كان مع جدته؟ فلا حجَّة له في هذا إذا كان الحاكم فرضها عليه، وسلَّم ولده هذا إلى والدته ولو كان ولده هذا مع جدَّته، وكانت الفريضة عليه لوالدته عليه.
وعن رجل يفرض عليه فريضة لولده فتطلب أمه الفريضة فيحتجُّ أنَّ ابنه قد كسب وغزل ويعجز البينة ونزل إلى يمينها، فردت عليه اليمين فيحتجُّ أنَّه لم يعلم ولكنَّه يتهمها؟ فأقول: عليه اليمين ما كسب ولده هذا كسباً ولا غزل غزلاً يكون فيه يمين، فإن صحَّ أسقط عنه.
وعن الوالد إذا طلب ولده الفريضة عليه ولم يصحَّ أمره أنَّه يأكل البر، والظاهر من أمره الغناء ما يكون له من الفريضة؟ قال: يكون على الوسط ممَّا عليه الناس إلا أن يصحَّ غناؤه، وكذلك إذا لم يصح فقره هو على الوسط من ذلك إلا أن يصحَّ فقره.