الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٧٩قلت: فإن صحَّ أنَّه كان يوم حكم عليه بالوسط فقيراً، فهل يرد عليه مقدار الزيادة على حكم الفقر؟ وكذلك إن صحَّ أنَّه يوم الحكم كان غنياً فيشبه ألا يلحق بشيء، ويؤخذ في ما يستأنف.
وقيل: على الرجل أن يحضر من يربي له ولده لوازم التربية كلها من المهدد والوسادة وما ينام عليه من الوطأ مثل البساط من حصير أو غيره، والثياب التي يربى فيها والحضفرة، ويحكم عليه بهذا كله.
وليس على المرأة إلا رضاعه والقيام به على ما يلزمها من ذلك.
وقيل: إنَّ الرجل لا يحبس على نفقة ولده الصغير إلا أن يفرض له فريضة، وتؤمر الأم أن تنفق شهراً أو أقل أو أكثر فحينئذ إذا رفعت عليه حبس حتى يدفع إليها ذلك.
وحفظ الثقة أنَّ القاضي أبا علي الحسن بن سعيد بن قريش حبس رجلاً على نفقة ولده فأمر الإمام راشد بن سعيد بإطلاقه، ولعلَّه لم يفرض له، ويأمر من ينفق عليه.
ومن غيره: قلت له: فإذا عجزت المرأة البينة على معرفتها عند الحاكم، وشهد بها شاهد واحد، واطمأنَّ قلب الحاكم أنَّها هي فلانة،