الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٨٠وطلبت لها من مال ولدها إذا كان يرضع رباية التربية إذا كان أبوه ميتاً، فهل يسع ذلك على الاطمئنانة؟ قال: لا يضيق عليه ذلك إذا رجا في ذلك مصلحة لها وللصبي، ولم يرتب في الاطمئنانة في ذلك.
وعن المرأة إذا كان لها ولد من غير زوجها، فطلب زوجها ألا يكون معها على سبيل المساكنة إذا كان للولد والد حي، فهل له ذلك؟ قال: إذا لم يكن على زوجها مضرة، وأوجب النظر من الحاكم أن يكون الولد عندها إذا لم يكن للزوج امتناع عمَّا يلزمه من الحكم.
وعن الصبي الذي يكون على حد الخيار بين أبيه وأمه؟ قال: إذا تكلَّم وأفصح الكلام فحيث ما اختار كان، وأمَّا إذا غسل لنفسه من الغائط، ويديه من الطعام فذلك إذا كرهت الأم أن يكون معها، أو كره الأب أن يكون مع الأم إذا تزوَّجت.
فقالوا: إذا كفى الولد بنفسه لزم إيَّاه إذا كرهت أمه تربيته، كذلك إذا كان لأبيه السبيل على أمه إذا تزوَّجت رجلاً متهماً.
قلت: فهل يفرض الحاكم في الكسوة، وعلى والده الكم من البرد وقت الحاجة منه إليه؟