كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٨١

قال: الحاكم إذا رآى ذلك في موضع الفريضة أصلح للصبي وهو محتاج إليه، ولا غناية له عنه كان ذلك عندي له إذا أبصر ذلك.

قلت: فما يكون له هذا الكم، وما جنسه في الفريضة؟ قال: تكون كسوة مثل الصبي في غنى والده وفقره وحاله التي يكون فيها وقت الفريضة.

وعن رجل طلَّق زوجته وقد ولدت ثلاثة أولاد في بطن واحدة، وطلبت للرباية منه، كم يفرض لها؟ قال: يفرض لها أجرة ربايتها، لكل واحد على أبيه فريضة كما يراه الحاكم عدلاً من أهل الرباية لكل ذلك.

قلت: إذا أمر الحاكم الوالد أن يجري النفقة على ولده فادَّعى أنَّه سلم إلى الوالدة شيئًا من الفريضة لتجري بها عليه فأنكرت هي ذلك، فهل يلزمها اليمين بالقطع؟ قال: إذا لم تستحقها عليه أو تؤمر هي بإجرائها عليه فإنَّها تحلف ما تعلم أنَّه برئ من هذه الفريضة، ولا من شيء منها التي يدعي أنَّه سلمها إليها.

وعن رجل ضعف وافتقر: هل تلزم والده مؤنته وقضاء دينه وموته عياله وتزويجه إن كان عزباً أم لا؟ قال: إن كان والده غنياً يقدر على ما وصفت لزمه في الأحكام،

١٬٠٠٧ / ١٬٠٩٦