الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٨٢وإن لم يقدر لم يلزمه إذا كان فقيراً والله الرازق.
وليس على الآباء كفيل في فرائض أولادهم، كانوا معسرين أو موسرين.
وإذا فرض الحاكم لولد على والده كسوة أو نفقة والوالد في حال الفقر ثم ادَّعى الولد أو من يكفله أنَّه استحال الغنى، فإنَّه على حال ما فرض عليه حتى يصحَّ غير ذلك.
والحاكم مخير في ذلك إن شاء، وإن شاء يبصر في حاله، وإن شاء ادَّعى المدَّعي على ذلك البيِّنة.
قلت: فإن ادَّعى المفروض عليه في حين ما فرض عليه أنَّه فقير، وقال المفروض له: أنَّه غني؟ فقال: يوقف على الحاكم، ويدَّعي كل واحد منهم البيِّنة، فإذا أشكل أمره لم يدخل في مشكل للحاكم وأثبت عليه الفريضة في حين ما يطلب بها، وإن صحَّ غناه كان على ما صحَّ من الغنى والفقر.
١٬٠٠٨ / ١٬٠٩٦