كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٨٣

باب (في نفقة العبد على سيده)

من تأليف أبي قحطان:

قلت: فكم عليه لخادمه من النفقة؟ قال: عليه أن يشبعه.

قلت: فإن أحبَّ الخادم أن يأخذ نفقته إلى بيته، فهل له ذلك؟ قال: نعم.

قلت له: فكم له؟ قال: مد من حب ذرة ومنّ من تمر كل يوم.

قلت: فالكسوة، كم يكسوه؟ قال: ثوباً لكل خادم في السنة.

قلت له: فإن قال المولى: لا أنفق عليه في بيته وإنَّما أنفق عليه في منزلي، لأنِّي أخاف أن يطعم نفقتي الزنج ويجوع ويضعف عن العمل؟ قال: فللمولى ذلك على العبد. انقضى.

١٬٠٠٩ / ١٬٠٩٦