الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٨٤قال أبو عبد الله: أخبرني أبو صفرة عن وائل قال: لا بأس أن يستخدم غلامه إلى وقت صلاة العتمة.
وقال أبو عبد الله: ليس للعبد أن يعمل لنفسه في الليل ولا لغير مولاه إلا بإذنه.
وعن مماليك حررهم سيدهم وهم صغار وأمهم متزوجة بمملوك فطلب وارث الهالك أن يطعمهم في منزله حتى يبلغوا، وطلبت أمهم أن تأخذهم ويكونوا معها وهي مع زوجها المملوك، فإنِّي أرى أنَّها أولى بهم من وارث الهالك، ويأخذ لهم فريضتهم برأي العدول.
وكيف النفقة في ذلك؟ فأقول: يدفعها لهم لعشرة أيام ولنصف شهر على قدر مثلهم.
وقلت: إن طلب الوارث أن يعطيهم نفقتهم كل يوم، وقالت والدتهم: شهراً فما يلزم في ذلك؟ قال: ليس عليها أن تأخذ منه كل يوم.
١٬٠١٠ / ١٬٠٩٦