كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٨٥

باب (في نفقة المطلقة)

عن أبي عبد الله -رحمه الله-: وعن الطلقة التي تحيض، فإذا قالت: لم أخص بعد ثلاث حيض فإلى كم ينفق عليها مطلقها؟ أرأيت إن كان عليه أن ينفق عليها إلى أن تبين من الحيض من كبر، فكيف تحلف وينفق عليها؟ أو على كم تحلف من الأيام والشهور؟ أتحلف كل شهر مرة أو أقل أو أكثر؟ قال: ليس لها حد، وقولها مقبول مع يمينها في عدتها في الحيض إلى غير وقت محدود مع يمينها في كل انقضاء ثلاثة أشهر أنَّها ما حاضت ثلاث حيض.

وحفظت عن أبي بكر أحمد بن محمد بن خالد أنَّه قال في بعض القول: أنَّها مصدقة ولا يمين عليها.

وإذا وجبت البينة بفرقة تجب معها النفقة ما دامت العدة وكانت المطلقة في عدتها بمنزلة الزوجة التي لم تطلق، فما وجب للزوجة فيه النفقة ممَّا وصفت لك وجب لهذه ما دامت في العدة، وما خرجت ففيه النفقة.

١٬٠١١ / ١٬٠٩٦