كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٨٦

وما أوجب عليها بديلها من حبس في سجن أن يرده أو ترد أو نحو ذلك ممَّا وصفت لك حرمت بعد البينونة. قال أبو محمد مثل ذلك.

ولو شهد شاهدان على رجل أنَّه طلَّق امرأته ولم يدخل بها فمنع الزوج من الدخول عليها حتى يبصر ما قالت البينة فسألت امرأته النفقة، فلا نفقة لها، لأنَّ الشاهدين إن كانا صادقين فلا عدَّة عليها، وإن كانا كاذبين فلا نفقة لها، لأنَّ الزوج ممنوع. كذلك قال أبو محمد.

ومن غيره: قال نعم، هو كما قال.

وأمَّا إن كان دخل بها وادَّعت الطَّلاق واحدة أو اثنتين، وشهدت البينة، ومع من وطئها وهو مقر فلها النفقة، لأنَّه لها النفقة ما دامت في العدَّة، فإن كانا صادقين فلها النفقة بالعدَّة، وإن كانا كاذبين وهي زوجة لابد من النَّفقة.

وأمَّا إن كان ذلك ثلاثاً وقد دخل بها، فعلى قول من قال للمطلقة ثلاثاً النفقة فعليه النفقة ما دامت في أحكام العدة، وإن كانت حاملاً فلابد من النفقة فلهم ذلك على كل حال، كانت زوجة أو مطلقة.

١٬٠١٢ / ١٬٠٩٦