كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٨٧

ولو أنَّ امرأة دخل بها زوجها ثم مرضت مرضاً لا تقدر معه على الجماع كانت لها النفقة. وكذلك قال أبو محمد.

وعن المرأة الحامل إذا طلبت النفقة وأنكر المطلق حملها فما علامة حملها؟ قال: تنظرها امرأة عدلة ممَّن تبصر ذلك، فإذا قالت: إنَّها تجد الحمل أمر بالنفقة عليها، فإن لم تضع حملها حتى تمضي لها سنتان منذ طلَّقها كلَّفت أن ترد عليه ما أنفق عليها، وإن لم يستهل المرأة أنَّها بمنزلة الحامل كتب الحاكم وقت طلاقها، وأشهد على ذلك البينة، وإن استبان حملها أمره بالنفقة عليها، وكان على ما وصفت لك، فإن لم يستبن حملها حتى تضع، فإذا وضعت لسنتين أو أقل منه طلَّقها حكم لها بنفقتها مذ طلَّقها إلى أن وضعت، وإن وضعت بعد سنتين فلا نفقة لها، ولا يلحقه الولد.

قلت: فإن جاءت بصبي لأقل من سنتين وقالت: قد ولدت هذا قيل ذلك منها، ويلزمه النفقة؟

١٬٠١٣ / ١٬٠٩٦