كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٨٨

قال: نعم، يقبل منها ذلك، ويلحق نسبه، وتكون لها النفقة.

قال غيره: وقد قيل: إذا أنفق عليها بالحكم أنَّها حامل فلا رد عليها، ولم تأت به إلى سنتين، وقال من قال: إن لم تأت به لسنتين ردت عليه جميع ما أنفق عليها، وقيل: لا يقبل قولها إلا أن يصحَّ أنها ولدت ذلك الولد، ولا يصحَّ ذلك بأقل من قول القابلة.

وعن عزان بن الصقر: وإذا ادَّعت المطلقة أنَّها حامل فأنفق عليها الزوج فلمَّا خلا سنتان قالت: ضرب الولد في بطني؟ قال: لا نفقة عليه بعد السنتين، ولا يرجع عليها بما أنفق؛ لأنَّه لا يدري لعلَّه كما تقول.

وقيل: في المصالح لزوجته على شيء كان عليه الفراق فلا نفقة عليه.

وعن أب المؤثر: قد قيل: في المطلقة الحامل: أنَّ لها النفقة. قال قوم: لا نفقة لها.

وكذلك اختلفوا في المختلعة: قال قوم: لها النفقة ما دامت في العدَّة.

١٬٠١٤ / ١٬٠٩٦