الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٨٩وقال قوم: لا نفقة لها.
وكذلك المطلقة ثلاثا والملاعنة مختلف فيها.
واختلف في الحامل من معنى آخر: فقال قوم: لها السكنى ما دامت في العدة. وقيل: لا سكنى لها.
وإن خرجت الحامل المطلقة ثلاثاً أو واحدة من بلد زوجها فلا نفقة لها، وكذلك المطلقة.
وإن رجعن إلى منازل أزواجهنَّ فلهنَّ النفقة في ما يستأنفن، ولا يحسب لهنَّ ماكن خارجات من بيته وبلده.
وقال قوم في المطلقة: إذا مات مطلَّقها وهي في العدة، فإنَّ لها النفقة ما دامت في العدَّة.
وعن امرأة حبلى طلَّقها زوجها ثلاثاً ثم توفى؟ قال: لها النفقة من نصيبها من الميراث، فإن كانت أم ولده فلها النفقة من نصيب ولدها.
وأيُّما رجل طلَّق زوجته وهو فقير لا يقدر على شيء فلا نفقة لها عليه،
١٬٠١٥ / ١٬٠٩٦