كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٩١

قال: فليس لها عليه نفقة.

قيل له: فإن استثنى سيدها ما في بطنها؟ قال من قال: له ذلك، وقال من قال: ليس له ذلك.

وممَّا يوجد عن أبي الحسن: وسأله سائل عن الرجل يتزوَّج الصبية فينفق عليها وهي معه أو لم تبن إليه ثم تبلغ فتغير، هل تحسب لها تلك النفقة؟ قال: إذا لم يجز بها ثم غيَّرت بعد بلوغها حسب له ما أنفق، وإن جاز بها لم يحسب له ما أنفق.

ومن غيره: قد قيل: يحسب عليها، جاز بها أو لم يجز بها، غيرت أو لم تغير، لأنَّه لا نفقة لها عليه.

وقال من قال: يحسب عليها إن غيرت، وإن لم تغير لم يحسب عليها، وإن أنفق بحكم حاكم ثم غيرت حسب عليها، وإن لم تغير لم يحسب عليها، وإن أنفق بغير حكم من حاكم لم يحسب عليها، أتمت التزويج أو غيرت، جاز بها أو لم يجز بها.

١٬٠١٧ / ١٬٠٩٦