الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٩٢وقيل: لا كسوة للمطلقة ولا أدم، وقيل: لها الكسوة، ولا أدم لها، وقيل: لها السكنى والأدم ولا كسوة لها.
ولا نفقة لكل بائن من الزوج بطلاق ولا خلع ولا خيار ولا حرمة إلا الحامل فلها النفقة على الزوج الذي حلمت منه، هكذا حفظت.
قال أبو المؤثر: عن محمد بن محبوب -رحمه الله- في رجل طلبت إليه زوجته نفقتها فيقول: أنَّه قد طلَّقها مذ عام أول أو مذ وقت يعلم أنَّ عدَّتها قد انقضت: إنَّه يصدق، ولها أن تتزوَّج.
قال أبو المؤثر: لا نفقة عليه. وفي بعض الآثار: أنَّه لا يصدق وعليه النفقة.
وإذا لم تطلب المطلقة نفقة حتى خلا ما شاء الله ثم طلبت لم يحكم لها في ما قد مضى إلا الحامل فلها النفقة لما خلا وفي ما يستقبل.
١٬٠١٨ / ١٬٠٩٦