كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٩٣

باب (في الصدقات ونحوها)

وممَّا يوجد أنَّه معروض على أبي عبد الله: وعن رجل تزوَّج امرأة على وصف ولم يسموا جنسها؟ قال: ينظر من كل جنس ثم تقوم أثمانهم، ثم تضرب أثمانهم بعضها في بعض ثم يعطيها الوسط من ذلك.

قال أبو عبد الله: هو على الأغلب من خدم أهل البلد.

وإذا تزوَّج رجل امرأة على مائة نخلة وألف ولم يسم الألف ماهو؟ قالت المرأة: ألف دينار، وقال الزوج: ألف درهم، والمرأة مع أهلها؟ فقد قال من قال: القول قولها ما دامت مع أهلها، فإن شاء أن يطلِّق ويعطيها نصف ما يقول هو، وإن شاء أن يدخل بها ويعطيها ما تقول هي. وقال آخرون: القول قول الزوج، وعليها هي البينة بما ادَّعت من الفضل على الصداق.

وعن رجل زوَّج ابنته فأقرَّ، الأب والزوج بالتَّزويج ولم تثبت

١٬٠١٩ / ١٬٠٩٦