الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٩٤البينة، كم الصداق؟ وقال الأب: الصداق كذا وكذا، وقال الزوج: دون ذلك؟ فهي معنا كالأول.
وحفظت عن أبي الحواري: -رحمه الله- في رجل قال لامرأة: أنَّه تزوجها بلا صداق عليه لها فأجابته إلى ذلك فزوجه الولي بصداق.
قال أبو الحواري: لها ما فرض لها الولي.
وقد وجدت في بعض الآثار: قال بعض الفقهاء: إذا رضيت أن تأخذه بلا حق فزوجها وليها بصداق أقل، أو زوجها لم يفرض لها شيئًا، أنَّ لها أربعة دراهم.
وعن رجل أراد أن يتزوَّج امرأة فقالوا له: على شرط أنَّ سكنها في بلدها حيث شاءت سكنت منه؟ فقيل: لهم بذلك، ثم إنَّ المرأة أرادت أن تسكن من القرية في موضع لا يصلح للزوج، وطلب هو أن تكون معه في القرية في موضع يصلح له.
فالذي حفظنا أنَّهم إذا شرطوا عليه عند عقد النكاح في بلدها ثبت عليه ذلك، وليس معي: لها حفظ إذا قالت: حيث شاءت من البلد؟ وأقول: إن شرط عليه سكناً في بلد معروف ثبت ذلك، وأمَّا حيث شاءت، فالله أعلم ما أرى هذا يثبت،