كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٩٦

وقيل: إن الوالد إذا قضى مال ابنته في مرضها، فإنَّه يجوز قضاؤه، وقال قوم: لا يجوز في مرضها.

ومن جواب الأزهر بن محمد بن جعفر: وقلت: إن كان له مال في فلجين، ولها عليه صداق نخل، هل يجوز للوكيل أن يقضيها من فلج واحد من الأرض والنخل حتى تستوفي أم لا يجوز؟ فأقول: إن كان له نخل فليقضها برأي العدول من نخله حيث كان من الأفلاج والقرى حتى تستوفي، فإن لم يكن له نخل بقدر حقها قضيت من الأرض بالقيمة تستوفي.

وعن رجل تزوَّج امرأة على أن يوفيها جميع حقها والمرأة لا تظهر ولا تعرف.

قلت: يسلم الزوج ذلك إلى الوالي أم كيف يتخلص؟ فإن كان أب أو ولي ثقة وهو الذي سلمه فيسلم ذلك إليه إلا أن يكون يرسله بذلك إليها وهو بحق الأمانة، ولا يبرأ حتى يعلم أنَّه قد سلم إليها.

وعن أبي الحسن: أنَّ الصدقات كلها من النَّخل والغنم ولو لم تكن حاضرة، فإن الصلح يجوز فيها للرجل والمرأة وورثة الزوج وورثة المرأة والزوج وورثة المرأة.

١٬٠٢٢ / ١٬٠٩٦