كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٩٧

قلت له: كيف نقضي الصداق من النخل؟ قال: الذي عرفنا أنَّه إذا كان في نخل ما يقضى برأسه من ثلاثة مواضع. وقال من قال: من أربعة مواضع.

قضيت المرأة من النخل برؤوسها، وإذا لم تكن كذلك نظر في ذلك فأخرج الكريمة والساقطة والعوانة وما لا يجوز في القضاء ممَّا لا يراه العدول قضاء، ثم يجعل نخلة جيدة ونخلة وسطة دون ذلك فتكون عن ثلاث نخلات، ولا يقضى الكريمة عن رأسها، ولا الدونة عن رأسها، فإن لم يكن كذلك نظر العدول إلى نخلة يرون أنَّها قاضية ثم يقضون عليها فيجعلون مكان النخلتين والثلاث والأربع ولا يجاوزون بالنخلة أكثر من أربع نخلات، ويجعلون النخلتين مكان النخلة، والنخلة ونصف، ونخلة وربع مكان النخلة على نحو هذا عرفت منه على معنى قوله.

ومن غيره: وفي رجل حضرته الوفاة فقال لامرأته: هل تتركين لي نصف صداقك وأعطيك نصفه؟ فقالت: نعم، فقضاها نصف الصداق وأبرأته من النصف الباقي ثم توفي فرجعت في ذلك فقالت: طلب إلي، هل لها شيء؟ فليس لها إلا ما قضيت، وهو رأيهما.

١٬٠٢٣ / ١٬٠٩٦