كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٩٨

وعن رجل أقرَّ في مرضه أنَّه تزوج فلانة ودخل بها ولم يعلم إلا بإقرار وأنَّها امرأته فأقرَّ لها بصداق معلوم.

وأقرَّ لها مثل صداق مثلها من نسائها، إلا أن يكون الذي أقرَّ لها به أقل من ذلك، ولا ميراث لها، وإن لم يكن دخل بها فلها النصف من ذلك.

ومن غيره: وسأته عن رجل تزوَّج امرأة ولها عليه صداق، ولم يسم لها في موضع، وله مال في قرى متفرقة؟ قال: تعطى من القرية التي فيها تزوج إن كان له بها مال ومأوى إلا من القرية التي يسكن يتم لها ما نقص من القرية التي تزوج فيها.

قلت: فإنَّه لا مال له وأراد أن يشتري لها نخلاً؟ قال: يشتري من قريته.

قلت: فإنَّه أصاب في غير قريته أرضاً مقام قريته؟ قال: يعطيها من قريته أو من قريتها.

وسألته عن رجل شرط لامرأته صداقها في موضع ثم أنَّه باع ذلك الموضع أو قضاه امرأة أخرى وهي محاضرة؟ قال: حفظ عن أبي علي موسى بن علي على أنَّه لم يكن يروى عليها جائزاً، ولو كانت محاضرة حتى يعلم أنَّها قد أتمت ذلك.

١٬٠٢٤ / ١٬٠٩٦