الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٩٩ومن غيره: يجوز ذلك عليها.
ومن غيره: وعن رجل تزوَّج امرأة بدرهم أو درهمين أو ثلاثة؟ فقال: هم على ما تراضوا عليه.
ومن غيره: وكل فرقة وصفت لك في هذا الباب، فهي فرقة بغير طلاق، ولا يلزم الزوج من المهر شيء إن كان دخل بها أو لم يدخل بها إذا نسي أحد الزوجين.
وإذا أسلم الزوج وامرأته من غير أن يسبيا أو أحدهما فخرج إلى دار الإسلام ثم أسلم الآخر، وللمرأة على الزوج مهر، فإنَّها تأخذه به إن كان دخل بها.
وإن لم يكن دخل بها وكان الزوج هو الذي أسلم أول مرة فلا مهر عليه، لأنَّ الفرقة جاءت من قب المرأة التي أبت الإسلام، وإذا كانت المرأة هي التي أسلمت أول مرة فعلى الزوج نصف المهر.
من غيره: ممَّا يؤخذ عن أبي عبد الله: وعن رجل خطب إلى قوم ابنتهم فقالوا: مالك يعجز عن صداق ابنتنا، فقالت أمه: زوجوا ابني، فإن نقص من ماله صداق ابنتكم، فهو علي، فزوجوه ثم إنَّ الغلام باع نصف ماله ثم استحقت المرأة أخذ صداقها وعجز له؟