كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٠٠

فقال: إنَّما على الأم تمام ما عجز عنه ماله يوم التزويج إلا أن تكون وقعت على المال آفة لم يكن هو فاتهم.

قلت: فهل على المرأة أن توقف على زوجها ماله أم حتى تستحق أخذ صداقها وتأخذه، لأنَّها تقول: أخاف ألا أدرك فيها؟ قال: لا، ولكن يحجر عليه.

سألته عن رجل وقع بينه وبين زوجته حرمة فوطئها من بعد العلم بذلك فأقام عليها ثم أراد التوبة؟ قال: يعطيها صداقين، صداقها الأول، وصداقها لوطئه بعد الحرمة.

قلت: فإن وقعت الحرمة ولم يعلم بها حتى وطئ؟ قال: ليس عليه أداء.

وسألته عن رجل تزوَّج امرأة برأي ابن أخ لها فرضيت بالملك، ثم إن أخا لها آخر ملكها برجل آخر فرضيت به ودخل بها.

قلت: وما قولهم، قلت: اجتراء منهما على ذلك فرضيت بهما ودخلا بها؟ فقال: لا أرى لها على الأول صداقاً ولا على الآخر.

قلت: فهل عليهما حد؟

١٬٠٢٦ / ١٬٠٩٦