الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٠٠فقال: إنَّما على الأم تمام ما عجز عنه ماله يوم التزويج إلا أن تكون وقعت على المال آفة لم يكن هو فاتهم.
قلت: فهل على المرأة أن توقف على زوجها ماله أم حتى تستحق أخذ صداقها وتأخذه، لأنَّها تقول: أخاف ألا أدرك فيها؟ قال: لا، ولكن يحجر عليه.
سألته عن رجل وقع بينه وبين زوجته حرمة فوطئها من بعد العلم بذلك فأقام عليها ثم أراد التوبة؟ قال: يعطيها صداقين، صداقها الأول، وصداقها لوطئه بعد الحرمة.
قلت: فإن وقعت الحرمة ولم يعلم بها حتى وطئ؟ قال: ليس عليه أداء.
وسألته عن رجل تزوَّج امرأة برأي ابن أخ لها فرضيت بالملك، ثم إن أخا لها آخر ملكها برجل آخر فرضيت به ودخل بها.
قلت: وما قولهم، قلت: اجتراء منهما على ذلك فرضيت بهما ودخلا بها؟ فقال: لا أرى لها على الأول صداقاً ولا على الآخر.
قلت: فهل عليهما حد؟
١٬٠٢٦ / ١٬٠٩٦