الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٠١قال: لا.
قلت: فإن كانا جهلاً وحسباً أنه جائز؟ قال: لا عذر لهما، وليس لها على الأول صداقها ولا على الآخر.
قلت: فرجل ملك امرأة وكرهته ودخل عليها مغتصباً؟ فقال: عليه صداقها.
فقلت: والحد عليه أم لا؟ قال: بلى، أرى عليه الحد. ثم قال: أنا شاك في الحد، لأنَّه قال: إنني ظننت أن عقد النكاح والملك يوجب لي عليها نكاحاً فلم أر عليه حداً.
ومن غيره: وسئل عن رجل يتزوج على عاجل وآجل.
كان أبو عبد الله يقول: الأجل أجل حتى يتزوج عليها أو يتسرَّى أو تحتاج إلى خادم أو يموت، وإلا فهو آجل حتى يموت.
قال أبو عبد الله: أصحابنا يقولون: ليس عليه يعجلها صداقها إذا تسرَّى عليها.
ومن غيره قال: وقد قيل: إذا دخل بها ولم يكن سمى الأجل ماهو، ولا حدَّ له حداً، فإذا دخل بها كان عليه تعجيل الآجل؟
١٬٠٢٧ / ١٬٠٩٦