كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٠١

قال: لا.

قلت: فإن كانا جهلاً وحسباً أنه جائز؟ قال: لا عذر لهما، وليس لها على الأول صداقها ولا على الآخر.

قلت: فرجل ملك امرأة وكرهته ودخل عليها مغتصباً؟ فقال: عليه صداقها.

فقلت: والحد عليه أم لا؟ قال: بلى، أرى عليه الحد. ثم قال: أنا شاك في الحد، لأنَّه قال: إنني ظننت أن عقد النكاح والملك يوجب لي عليها نكاحاً فلم أر عليه حداً.

ومن غيره: وسئل عن رجل يتزوج على عاجل وآجل.

كان أبو عبد الله يقول: الأجل أجل حتى يتزوج عليها أو يتسرَّى أو تحتاج إلى خادم أو يموت، وإلا فهو آجل حتى يموت.

قال أبو عبد الله: أصحابنا يقولون: ليس عليه يعجلها صداقها إذا تسرَّى عليها.

ومن غيره قال: وقد قيل: إذا دخل بها ولم يكن سمى الأجل ماهو، ولا حدَّ له حداً، فإذا دخل بها كان عليه تعجيل الآجل؟

١٬٠٢٧ / ١٬٠٩٦