الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٠٢قال من قال: ليس لها أن تأخذ من عاجلها شيئًا إلا إلى أحد هذه الآجال ولو احتاجت إلى خادم ولا غير ذلك إلا إلى الآجال المؤجلة.
ومن غيره: حفظ محمد بن هاشم عن منير: أنَّه ملك امرأة على شيء مبهم لم يسم عاجلاً ولا آجلاً؟ قال: يؤخذ عاجلاً، وأعلم بذلك هاشماً فلم نعلم أنَّه نقض ذلك، وأعلم بذلك مسعدة فلم يعلم بأنَّه نقض.
ومن غيره: وقال من قال: لها سنة البلد في الصدقات إن كان عاجلاً فعاجل، وإن كان آجلاً فآجل، وإن كان الشيء منه آجل والباقي عاجل كان كذلك. ولعلَّ هذا القول عن أبي علي.
ومن جواب أبي عبد الله وأبي زياد وأبي المنذر وأبي العباس إلى محمد بن علي في ولي امرأة أشهد أني قد زوجت فلان بفلانة على ثلثمائة درهم، وهدم عنه صداق النخل على ألا يدخل عليه في مالها فأمنه أنَّه لا يدخل عليه في مالها، وهذا الشرط عند عقدة النكاح، فلمَّا هلكت المرأة طلب الزوج ميراثها منها فاحتجَّ الوارث إنَّما هدمت عنك الصداق لئلا تدخل علينا في مالها بميراث، وإن كنت تريد الميراث وتطالبه فأعطنا صداقنا وخذ ميراثك، واحتجَّ الزوج أني قد قلت لكم: إني لا أدخل عليكم في مالها، فذلك شرط مجهول وقد تزوَّجها على ثلثمائة درهم وهو حقها عليَّ، وأحضر الزوج شاهدين شهدا أنَّ فلانة