كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٠٨

فقال من قال: ربع خماسي، وربع سداسي، وربع أمرد، وربع ملتحٍ. وقال من قال: لها ثلث سداسي، وثلث أمرد، وثلث ملتحٍ، هكذا قال لي أبو المؤثر، وإن تزوَّجها على نخل فليس لها من النَّخل عزبة قانية ولا جانحة ولا فسلة مأكولة تنالها الدواب والأبدى من الأرض، وإن كان شرطها عند النكاح هذه النخل تعاطاها من بلد من البلدان هي لها من ذلك البلد، وإن لم يكن لها شرط، فإنَّ صداقها من بلدها الذي تزوَّجت منه هذا الرجل، فإن كان زوجها ميتاً وأراد الورثة أن يعطوها من غير ماله بلا رأيها فليس عليهم، إلا أن يعطوها حقها، ولهم أن يعدوا مالهم لغيره من المال من البلد.

ومن غيره: وعلى القول الأول على ما يوجد: أنَّه يبدأ بالنخل فيقضاها حتى يفرغ نخله من بلدها وغير بلدها، وإن طلبت النَّخل ثم أرضه ودوره وداوبه بالقيمة حتى تستوفي.

قال غيره: إنَّه يبدأ بالنخل ثم الفسل ثم الأرض والأصول غير الماء

١٬٠٣٤ / ١٬٠٩٦