كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢١٢

تلك النخلة إن أمكن النظر وإلا فعلى قيمة تلك الوسطى وثلث قيمة الثلاث النخلات.

وقيل: إذا كان الزوج ميتاً فللورثة أن يقضوها في بعض قول المسلمين حيث أرادوا من ماله، ويكون ذلك في موضعين أو ثلاثة أو أربعة إن كان للميت قطع يمكن ذلك منها، ولا يلجأ إلى طرف من البلاد ولا إلى نخل لا يشرعها الماء ولا موضع غائب.

قال غيره: قد اختلف في ذلك: فقال من قال: ليس لهم أن يفرقوا عليها مالها فوق موضع إذا وفى لها حقها. وقال من قال: لهم أن يفرقوا عليها في موضعين. وقال من قال: ثلاثة. وقال من قال: أربعة. ولا نعلم أنَّه قيل أكثر من أربعة. ونساء الجبال لا يقضين من الباطنة.

وحفظت عن مبسر بن سعيد بن المبشر عن موسى بن علي: أنَّ

١٬٠٣٨ / ١٬٠٩٦