كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢١٣

امرأة نازعت في صداقها وتزوَّجت وهي من أهل الرستاق فقال زوجها: إنَّه يقضيها من الباطنة، فحكم موسى بن علي أن يقضيها صداقها من البلد الذي تزوَّجت فيه. قال: فاشترى لها زوجها من بلدها، وعدَّ لها.

ومن غيره من الفقهاء: في رجل طلَّق زوجته وليس له مال في بلده ولا في بلدها؟ فأقول: يقضي على قدر قيمة بلده إذا كان حياً إلا أن يكون هو من أهل الباطنة وهي من أهل الجبال فلها من الجبال، وإن كان هالكاً فلها القيمة من بلدها، كانت من أهل الباطنة أو من أهل الجبال.

وإن كان هالكاً فلها القيمة من بلدها، كانت من أهل الباطنة أو من أهل الجبال، وإن كان هو من غير أهل عمان، والمرأة من أهل عمان، وكان حياً أعطيت بقدر القيمة في أنَّها من عمان.

وفي جواب محمد بن محبوب وبشير بن المنذر والوضاح بن عقبة إلى محمد بن علي: وعن رجل هلك وعليه لزوجته مهر نخل فعدَّ لها ما كان له من نخل فلم يستوف، وله أرض ودواب ودراهم فقالت المرأة: أنا

١٬٠٣٩ / ١٬٠٩٦