كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢١٤

آخذ ما ترك زوجي برأي العدول، وكره ذلك الورثة وقالوا: نعطيك من نخلنا.

فقد قال بعضنا: أنَّ لها من الأرض بقيمة العدول، وقال بعضنا: إنَّها إذا لم تجد في ماله نخلاً فليس لها أن تأخذ ممَّا سوى ذلك إذا أعطاها الورثة صداقها من النخل برأي العدول.

وكذلك لو كرهت هي أن تأخذ من الأرض والحيوان لم تجبر على ذلك، وإن كان يباع من مال الهالك ويشترى لها نخل، فإن لم يوجد لها نخل فلابد لها من أخذ الدراهم بقيمة عدول البلد، وعليها مثل الذي لها في هذا، والله أعلم. وهذا الرأي الآخر أحبُّ إلي.

وإذا تزوَّج الرجل المرأة من بلد، وزوجها من بلد آخر، وماله في بلد وليس له في بلدها مال؟ فقال من قال: إنَّ لها صداقها من ماله من بلده. وأحبَّ آخرون أن تأخذ حقها من ماله بقيمة نخل بلدها، لأنَّه ربما كانت النَّخلُ في بلدها أغلى.

قال أبو الحواري عن نبهان: إنَّها إن قضيت من بلده فبقيمة بلده، وما قضيت من بلدها فبقيمة بلدها،

١٬٠٤٠ / ١٬٠٩٦