الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢١٥وإن كانت هذه غريبة ليسها من عمان فلها حقها من البلد الذي تزوَّجت فيه، وإنا كانا غريبين جميعاً قدما إلى عمان ثم مات الزوج أو فارقها فحيث وجب لها حقها أو حكم لها به الحاكم أخذته فينظر في ذلك.
قال غيره: حسن في الغريبين أن يكون الحق حيث وجب لها القضاء بسنة ذلك البلد، ويحسن أن يكون بسنة البلد الذي تزوَّجها فيه.
قال غيره: قد اختلف في صداق المرأة من النخل؟ فقال من قال: إذا طلَّق وله في بلدها مال، وله في بلده مال، وبلدها غير بلده. فقال من قال: تقضي من ماله من بلدها بسنة بلدها. وقال من قال: بسنة بلده.
وقال من قال: يقضيها من بلده بسنة بلدها. وقال من قال: بسنة بلده. وقال من قال: يقضيها من حيث شاء، من بلده أو من بلدها بسنة بلدها.
١٬٠٤١ / ١٬٠٩٦