كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢١٦

وقال من قال: بسنة بلده. وقال من قال: بسنة البلد الذي يقضي منه.

عن أبي علي: في رجل تزوَّج امرأة من قرية، ثم خرج بها قرية أخرى فطلَّقها هناك، وكان مهرها عليه مائة نخلة؟ قال: فأقول: أن يقضيها حقها من البلد الذي تزوَّجها فيه، فإن كان له مال في بلدها أعطاها منه، وإن لم يكن له فيها نخل أعطاها من بلده إلا نخل الخط إن كانت من غير الخط.

وقيل أيضاً: عليه أن يعطيها من البلد الذي تزوَّجها فيه بقيمته، وإن لم يكن له مال في بلدها أن يقضيها من بلده على قيمة بلده، وإن لم يكن مال في بلدها ولا في غيره فله قيمة بلدها الذي تزوَّجها فيه.

وقيل: عن محمد بن محبوب: أنَّه كان يرى أنَّ من لزمه من القريات صداق فله أن يعطيه حيث شاء منها، من نزوى أو من سمد أو من سعال برأي العدول حتى تنازع إليه في ذلك من تنازع من نزوى فألجأ المطلوب إليه ماله من نزوى وقال: لا مال له بنزوى،

١٬٠٤٢ / ١٬٠٩٦