الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢١٧فأراد أن يقضي من سعال فرآى عليه أبو عبد الله أن يقضيها نخلا من نزوى برأي العدول، وإن لم يكن له مال ولم يشتر لها من نزوى صداقها فلها قيمة صداقها كما يقوم العدول من أهل نزوى النخل الوسطة من الصدقات، ثم قال: قد كنت أرى أن يقضي الرجل من أهل نزوى حيث شاء من القريات فقد رجعت عن ذلك وتفكرت فيه فرأيت أن أهل نزوى يقضون من نزوى، وأهل سمد من سمد، وأهل سعال من سعال.
كما أنَّه لا يلزم أهل نزوى ولا أهل سعال القسامة التي تلزم أهل سمد، ولا تلزم أهل نزوى، ولا أهل سعال القسامة التي تلزم أهل سمد، ولا تلزم أهل نزوى ولا أهل سمد القسامة التي تلزم أهل سعال، ولا تلزم أهل نزوى ولا أهل سعال القسامة التي تلزم أهل سمد، وإنَّما تلزم أهل نزوى عمارة مسجدهم الجامع وحدهم.
وكذلك تلزم أهل سعال عمارة مسجدهم الجامع وحدهم، وأهل سمد تلزمهم عمارة مسجدهم الجامع وحدهم.
وإن كان رجل تزوَّج امرأة من نزوى وأصلها من الغابة والرجل أصله من أهل الرستاق، وكان معها بنزوى إلى أن مات الرجل وترك مالا بنزوى،