الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢١٩وذكر عمر بن القاسم عن أبي علي -رحمه الله-: أن من قضى زوجته صداقها في مرضه أنَّ لها ما قضاها لا تزال عنه، وتدخله العدول، فإن رأو فيه فضلاً أخرج الفضل، وإن كان في شرط النكاح أنَّ صداقها من بلد فهو ذلك البلد، ولو مات ذلك المطلوب وأوصى أن يقضي من غيره فليس له ذلك في حياته ولا في مماته.
وامرأة لها على زوجها مائة نخلة وليس له نخل ولا أرض ودور وغير ذلك، فقال: الورثة نبيع أرضه أو نأخذها ونقضيها نخلاً، فإن كرهت فليس لهم ذلك، ولها أن تأخذ من مال زوجها ما كان من أرض أو غيرها برأي العدول، وينظر إلى قيمة صداقها من نخل ذلك الموضع فتأخذ من أرضه بقيمتها.
ومن غيره: قال: وقد قيل هذا: إنَّه ليس للورثة أن يعطوها إلا من مال زوجها، كان نخلاً أو غير ذلك بالقيمة، فإن كان في نخل زوجها وفاء وإلا أخذن الفسل من بعد النخل ثم الأرض ثم الماء، وليس لها أن تأخذ الماء وتدع النخل والأرض والفسل، ولا تأخذ الفسل والأرض وتدع النخل إلابرأيها ورأى الورثة.
وليس للورثة أن يعطوها نخلاً من غير مال زوجها ويفدوا ذلك المال،