كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٢٠

وليس لها هي أيضاً ذلك إن طلبت نخلاً أن يباع من مال زوجها وتعطي نخلاً لم يكن لها في الصداق والنقد، وعليها أن تأخذ مال زوجها بالقيمة. وقال من قال: إن النقد لها أن تأخذه دراهم، ويباع المال وتعطي الدراهم إلا أن تريد هي ذلك، ويريد ذلك الورثة وهم بالغون. وقال من قال: أنَّ ليس لها أن تأخذ إلا نخلاً من مال زوجها، ويباع المال ويشتري لها نخل به، أو يقضيها الورثة من حيث شاءوا نخلاً بالقيمة من قضاء النخل، وكذلك ليس لها أن تأخذ إلا نخلاً، فإن وجد في مال زوجها نخلاً قضت المال.

وتقضي نخلاً من مال زوجها أو يفديه الورثة إن كانوا بالغين يقضونها حيث شاءوا نخلاً، وإن كان يتيماً فلا خيار لها في ذلك، ويقضيها الوصي أو المسلمون نخلاً تباع من مال زوجها، ويشتري لها نخلاً ويقضي إيَّاها، وهذا على القول الآخر.

وأمَّا على القول الأول، فإذا كان الورثة أيتاماً أو بالغين فليس لها ولا عليها إلا أن تأخذ مال زوجها ما كان.

١٬٠٤٦ / ١٬٠٩٦