كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٢١

ومنه: امرأة ملكها رجل، فمن قبل أن يدخل بها اختلفوا في الحق فقال والد المرأة بأمرها، إن حقَّها أربعة آلاف، وقال الزوج: ألف درهم؟ فقال: إن كان دخل بها، فالقول قول الزوج، وعليها هي البينة، وفيها رأي آخر، وإن كان لم يدخل فالقول قولها، ويقال للزوج إن بدا له أن يدخل على ما ادَّعت فذلك إليه، وإن كره فيفارقها ويعطيها نصف الألف التي أقرَّ لها به.

ومن غيره: قال: وقد قيل: هذا، وقال من قال: القول قول الزوج، دخل بها أو لم يدخل عليها، وقال من قال: القول قوله إن ادَّعى صدقات نسائها فصاعداً، وإن ادَّعى أقل من ذلك فالقول قولها، ويخير: إن شاء طلَّق وكان عليه نصف ما أقرَّ، وإن شاء دخل بها وكان عليه ما ادَّعت عليه، وهذا القول هو قول حسن.

مسألة: وامرأة تزوجها رجل وعقد له الولي عقد النكاح ودخل بها بلا صداق مفروض،

١٬٠٤٧ / ١٬٠٩٦