كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٢٢

فإن اختلفا في الصداق من قبل أن يدخل بها انقض النكاح، وإن دخل بها فقد ثبت النكاح، ولها مثل صداق واحدة من نسائها، وهي أخواتها وعماتها، فإن اختلف صدقاتهنَّ فالوسط من ذلك، وإن كانت هي قد تزوَّجت زوجاً من قبل زوجها على أقل من صدقات فقالوا: ليس لها على زوجها هذا إلا مثل صداقها الذي تزوَّجت عليه هي، ولا ترد إلى مثل صدقات نسائها، وإن كان صداقها الذي كانت تزوجت عليه الأول أكثر من صداق نسائها فما يجب لها إلا مثل صدقات نسائها إلا أن تكون هي مع العدول من أهل المعرفة بها مستحقة في قدرها كمثل الصداق الذي تزوَّجت عليه من قبل فما يجب أن تحرم ذلك، وإن كان زائداً على صدقات نسائها؛ لأنَّ قدرها أولى من نسائها.

قال أبو الحواري: ليس عليه إلا صداقها الذي تزوَّجت عليه، كان قليلاً أو كثيراً، هكذا قال لي نبهان.

ومن غيره: قد قيل: لها صداق مثلها في قدرها ولا ينظر إلى صدقات نسائها؟ وقال من قال: مثل صدقات نسائها، فإن اختلفوا في ذلك فلها الوسط من صدقات نسائها، وقال من قال: كصداق مثلها من نسائها.

١٬٠٤٨ / ١٬٠٩٦