الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٢٣وقال من قال: لها كصداق أمها، فإن كانت قد تزوجت من قبل زوجها على صداق كان لها صداقها، وذلك إن كانت في حال القدر الذي تزوَّجت عليه وإلا فلها صداق مثلها، وإن كانت الصدقات مختلفة كان لها الوسط من صدقاتها.
ورجل قضى امرأته أو باع نخلة أو ثلاث نخلات أو أكثر من قطعة كانت نخلاً، ولم يبق من النَّخل غير الذي قضى أو باع غير أن أصول النخل بينة؟ فقد قال من قال: إنَّ النخل لا تعطى بقياس أصول النخل التي قد فنيت وإنَّما لكل نخلة ثلاث أذرع، وإن كانت نخلتان ملتقيتان أو ثلاث ملتقيات في رستج سبخة فالثلث بأرضهنَّ كلهنَّ له، فالنخلات بأرضهنَّ كلهنَّ له. وقال من قال: إذا تزوَّج الرجل امرأة ثم تزوَّج بأخرى قبل أن يجوز بالأولى، فلها الصداق ولو لم يجز بها إذا تزوَّج عليها.
قلت له: فإنَّه لما أخذته فارق الآخرة فنرى أنَّه قد أراح الأولى، ولا يؤخذ بصداقها
١٬٠٤٩ / ١٬٠٩٦